مسألة 640 — كتاب الصلاة
إذا عجز عن الانحناء التامّ بنفسه اعتمد على ما يعينه عليه، وإذا عجز عنه أتى بالقدر الممكن منه مع صدق الركوع عليه عرفاً، وأمّا مع عدم الصدق فيتعيّن الإيماء قائماً بدلاً عنه، سواء أتمكّن من الانحناء قليلاً أم لا، وإذا دار أمره بين الركوع جالساً والإيماء إليه قائماً تعيّن الثاني، والأحوط الأولى الجمع بينهما بتكرار الصلاة، ولا بُدَّ في الإيماء من أن يكون برأسه إن أمكن، وإلّا فبالعينين تغميضاً له وفتحاً للرفع منه.
#الصلاة#الركوع#العجز#الإيماء#الانحناء