مسألة 592 — كتاب الصلاة
إذا قدر على ما يصدق عليه القيام عرفاً بلحاظ حاله، ولو منحنياً أو منفرج الرجلين صلّى قائماً، وإن عجز عن ذلك صلّى جالساً ويجب الانتصاب والاستقرار والطمأنينة على نحو ما تقدّم في القيام، هذا مع الإمكان وإلّا اقتصر على الممكن، فإن تعذّر الجلوس حتّى الاضطراريّ صلّى مضطجعاً على الجانب الأيمن ووجهه إلى القبلة كهيئة المدفون، ومع تعذّره فعلى الأيسر عكس الأوّل على الأحوط وجوباً في الترتيب بينهما، وإن تعذّر صلّى مستلقياً ورجلاه إلى القبلة كهيئة المحتضر ويجب أن يومئ برأسه للركوع والسجود مع الإمكان، والأحوط لزوماً أن يجعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع، ومع العجز يومئ بعينه.
#الصلاة#القيام#الصلاة_جالساً#الصلاة_مضطجعاً#العجز#الإيماء