مسألة 649 — كتاب الصلاة

إذا عجز عن الانحناء التامّ للسجود فإن أمكنه الانحناء بحدّ يصدق معه السجود عرفاً وجب عليه أن يرفع ما يسجد عليه إلى حدّ يتمكّن من وضع جبهته عليه مع وضع سائر المساجد في محالّها، وإن لم يمكنه الانحناء أصلاً أو أمكنه بمقدار لا يصدق معه السجود عرفاً، أومأ برأسه للسجود، فإن لم يمكن فبالعينين، وإن لم يمكن فالأحوط وجوباً له أن يشير إلى السجود باليد أو نحوها وينويه بقلبه ويأتي بالذكر، والأحوط استحباباً له رفع المسجد إلى الجبهة وكذا وضع سائر المساجد في محالّها، وإن كان لا يجب عليه ذلك.
#الصلاة#السجود#العجز#الإيماء#رفع_المسجد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ