مسألة 603 — كتاب الصلاة

تجب قراءة البسملة في سورة الفاتحة لأنّها جزء منها، والأحوط لزوماً الإتيان بها في كلّ سورة - غير سورة التوبة - مع عدم ترتيب آثار الجزئيّة عليها كالاقتصار على قراءتها بعد الحمد في صلاة الآيات - مثلاً - ، ولا يجب تعيين البسملة حين القراءة وأنّها لأيّة سورة، لكنّ الأحوط وجوباً إعادتها لو عيّنها لسورة ثُمَّ أراد قراءة غيرها، ويكفي في التعيين الإشارة الإجماليّة، وإذا كان عازماً من أوّل الصلاة على قراءة سورة معيّنة أو كان من عادته ذلك فقرأ غيرها كفى ولم‏ تجب إعادة السورة.
#الصلاة#القراءة#البسملة#تعيين_السورة#فاتحة_الكتاب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ