مسألة 636 — كتاب الصلاة

تجب الموالاة بين حروف الكلمة بالمقدار الذي يتوقّف عليه صدق الكلمة، وكذا تجب الموالاة بين كلمات الآية أو الذكر بالمقدار الذي يتوقّف عليه عنوانهما، فتجب الموالاة بين المضاف والمضاف إليه والمبتدأ وخبره والفعل وفاعله والشرط وجزائه والموصوف وصفته والمجرور ومتعلّقه، وكذا تجب الموالاة بين الآيات بالمقدار الذي يتوقّف عليه صدق السورة، ولكن الموالاة المعتبرة بين حروف الكلمة أضيق دائرة من الموالاة بين كلمات الآية أو الذكر، كما أنّ الموالاة بينها أضيق دائرة من الموالاة بين الآيات نفسها، ومتى فاتت الموالاة لعذر لزم تدارك ما فاتت فيه من الكلمة أو الذكر أو الآية أو السورة، وإن فاتت لا لعذر فلا بُدَّ من إعادة الصلاة.
#الصلاة#القراءة#الموالاة#صدق_الكلمة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ