مسألة 708 — كتاب الصلاة

يجوز أن يفرّق سورة واحدة على الركوعات الخمسة، فيقرأ بعد الفاتحة في القيام الأوّل بعضاً من سورة - والأحوط لزوماً أن يكون جملة تامّة إذا لم ‏يكن آية تامّة، كما أنّ الأحوط لزوماً الابتداء فيه من أوّل السورة وعدم الاقتصار على قراءة البسملة فقط - ثُمَّ يركع، ثُمَّ يرفع رأسه ويقرأ بعضاً آخر من حيث قطع أوّلاً ثُمَّ يركع، ثُمَّ يرفع رأسه ويقرأ بعضاً آخر من حيث قطع ثُمَّ يركع، وهكذا يصنع في القيام الرابع والخامس حتّى يتمّ سورة، ثُمَّ يسجد السجدتين، ثُمَّ يقوم ويصنع كما صنع في الركعة الأُولى، فيكون قد قرأ في كلّ ركعة فاتحة واحدة، وسورة تامّة موزّعة على الركوعات الخمسة. ويجوز أن يأتي بالركعة الأُولى على النحو الأوّل وبالثانية على النحو الثاني ويجوز العكس، كما أنّه يجوز تفريق السورة على أقلّ من خمسة ركوعات، لكن يجب عليه في القيام اللاحق لانتهاء السورة الابتداء بالفاتحة وقراءة سورة تامّة أو بعض سورة، وإذا لم ‏يتمّ السورة في القيام السابق لم ‏تشرع له الفاتحة في اللاحق على الأحوط لزوماً، بل يقتصر على القراءة من حيث قطع، نعم إذا لم ‏يتمّ السورة في القيام الخامس فركع فيه عن بعض سورة وجبت عليه قراءة الفاتحة بعد القيام للركعة الثانية، ثُمَّ قراءة السورة من حيث قطع، ولا بُدَّ له من إتيان سورة تامّة في بقيّة الركوعات.
#الصلاة#صلاة_الآيات#كيفية_الصلاة#تفريق_السورة#البسملة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ