مسألة 725 — كتاب الصلاة

إذا علم أنّ عليه إحدى الصلوات الخمس يكفيه صبح ومغرب ورباعيّة بقصد ما في الذمّة، مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء، وإذا كان مسافراً يكفيه مغرب وثنائيّة بقصد ما في الذمّة مردّدة بين الأربع، وإن لم يعلم أنّه كان مسافراً أو حاضراً يأتي بثنائيّة مردّدة بين الأربع ورباعيّة مردّدة بين الثلاث ومغرب، ويتخيّر في المردّدة في جميع الفروض بين الجهر والإخفات.
#الصلاة#صلاة_القضاء#الترديد#ما_في_الذمة#الفوائت
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ