إذا شكّ في فوات فريضة أو فرائض لم يجب القضاء، وإذا علم بالفوات وتردّد بين الأقلّ والأكثر جاز له الاقتصار على الأقلّ، وإن كان الأحوط استحباباً التكرار حتّى يحصل العلم بالفراغ.