إذا شكّ في فوات شيء من الميّت لم يجب القضاء، وإذا شكّ في مقداره جاز له الاقتصار على الأقلّ، وإذا علم بفوات شيء وشكّ في قضاء أبيه له فالأحوط وجوباً قضاؤه.