مسألة 730 — كتاب الصلاة

لا يجب تقديم القضاء على الحاضرة، فيجوز الإتيان بالحاضرة لمن عليه القضاء ولو كان ليومه، بل يستحبّ ذلك إذا خاف فوت فضيلة الحاضرة، وإلّا استحبّ تقديم الفائتة، وإن كان الأحوط استحباباً تقديم الفائتة خصوصاً في فائتة ذلك اليوم، ويستحبّ العدول إلى الفائتة من الحاضرة إذا غفل وشرع فيها ما لم‏ يوجب فوات وقت فضيلتها، وفي ضيق الوقت تتعيّن الحاضرة ولا تزاحمها الفائتة.
#الصلاة#صلاة_القضاء#الحاضرة#العدول#وقت_الفضيلة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ