مسألة 767 — كتاب الصلاة

إذا آجر نفسه لصلاة شهر مثلاً فشكّ في أنّ المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر ولم ‏يمكن الاستعلام من المؤجر وجب الاحتياط بالجمع، وكذا لو آجر نفسه لصلاة وشكّ في أنّها الصبح أو الظهر مثلاً وجب الإتيان بهما.
#الصلاة#الاستئجار#الشك#الاحتياط#القصر_والتمام
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ