الأحوط استحباباً اعتبار عدالة الأجير حال الإخبار بأنّه أدّى ما استؤجر عليه، وإن كان يكفي الاطمئنان بصدقه، بل يكفي الاطمئنان بأصل صدور العمل منه نيابة مع احتمال إتيانه به على الوجه الصحيح.