مسألة 780 — كتاب الصلاة
إذا صلّى اثنان وعلم بعد الفراغ أنّ نيّة كلٍّ منهما كانت الإمامة للآخر صحّت صلاتهما، نعم إذا كان أحدهما قد شكّ في عدد الركعات أو الأفعال فرجع إلى حفظ الآخر وأخلّ بما هو وظيفة المنفرد ممّا يضرّ الإخلال به - ولو عن عذر - بصحّة الصلاة بطلت صلاته، وإذا علم أن نيّة كلٍّ منهما كانت الائتمام بالآخر استأنف كلّ منهما الصلاة إذا كانت مخالفة لصلاة المنفرد بما يوجب البطلان مطلقاً - ولو كان عن عذر - لا بمجرّد ترك القراءة أو زيادة سجدة واحدة متابعة بتخيّل صحّة الائتمام.
#الصلاة#صلاة_الجماعة#نية_الائتمام#قصد_الإمامة#الرجوع_إلى_الحافظ