مسألة 781 — كتاب الصلاة

لا يجوز نقل نيّة الائتمام من إمام إلى آخر اختياراً إلّا أن يعرض للإمام ما يمنعه من إتمام صلاته، من موت أو جنون أو إغماء أو حدث أو تذكّر حدث سابق على الصلاة، وكذلك إذا أكمل الإمام صلاته دون المأمومين لكون فرضه القصر وفرضهم التمام، فيجوز للمأمومين تقديم إمام آخر وإتمام صلاتهم معه، والأحوط الأولى اعتبار أن يكون الإمام الآخر منهم.
#الصلاة#صلاة_الجماعة#نية_الائتمام#موت_الإمام#تقديم_إمام#القصر_والتمام
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ