مسألة 0 — كتاب الصلاة

يشترط في إمام الجماعة مضافاً إلى الإيمان والعقل وطهارة المولد أُمور : الأوّل: الرجولة إذا كان المأموم رجلاً، فلا تصحّ إمامة المرأة إلّا للمرأة، كما لا تصحّ إمامة الصبيّ حتّى للصبيّ، نعم يحتمل جواز الائتمام بالبالغ عشراً ولكن الأحوط لزوماً تركه. الثاني: العدالة فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق، ولا بُدَّ من إحرازها بأحد الطرق المتقدّمة في المسألة (20) فلا تجوز الصلاة خلف مجهول الحال. الثالث: أن يكون الإمام صحيح القراءة، فلا يجوز ائتمام من يجيد القراءة بمن لا يجيدها وإن كان معذوراً في عمله، بل لا يجوز ائتمام من لا يجيد القراءة بمثله إذا اختلفا في المحلّ، بل الأحوط لزوماً تركه مع اتّحاد المحلّ أيضاً، نعم لا بأس بالائتمام بمن لا يجيد القراءة في غير المحلّ الذي يتحمّله الإمام عن المأموم، كأن يأتمّ به في الركعة الثانية بعد أن يركع أو في الركعتين الأخيرتين، كما لا بأس بالائتمام بمن لا يجيد الأذكار كذكر الركوع والسجود والتشهّد والتسبيحات الأربع إذا كان معذوراً من تصحيحها. الرابع: أن لا يكون ممّن جرى عليه الحدّ الشرعيّ على الأحوط لزوماً.
#الصلاة#صلاة_الجماعة#شروط_الإمام#العدالة#صحة_القراءة#الرجولة#طهارة_المولد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ