مسألة 808 — كتاب الصلاة
لا تجوز إمامة القاعد للقائم ويجوز العكس، كما تجوز إمامة القاعد لمثله، والأحوط وجوباً عدم الائتمام بالمستلقي أو المضطجع وإن كان المأموم مثله، وعدم ائتمامهما بالقائم والقاعد. وتجوز إمامة المتيمّم للمتوضّئ، وذي الجبيرة لغيره، والمسلوس والمبطون والمستحاضة لغيرهم، والمضطرّ إلى الصلاة في النجاسة لغيره.
#الصلاة#صلاة_الجماعة#شروط_الإمام#القاعد#المتيمم#ذوو_الأعذار#الجبيرة