مسألة 835 — كتاب الصلاة

يكره للمأموم الوقوف في صفّ وحده إذا وجد موضعاً في الصفوف، والتنفّل بعد الشروع في الإقامة، وتشتدّ الكراهة عند قول المقيم: (قد قامت الصلاة)، والتكلّم بعدها إلّا إذا كان لإقامة الجماعة كتقديم إمام ونحو ذلك، وإسماع الإمام ما يقوله من أذكار، وأن يأتمّ المتمّ بمصلّي القصر وكذا العكس.
#الصلاة#صلاة_الجماعة#المكروهات#التنفل#الوقوف_منفرداً
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ