مسألة 844 — كتاب الصلاة
إذا نسي ركعة من صلاته أو أكثر فذكر قبل التسليم قام وأتى بها، وكذا إذا ذكرها بعد التسليم قبل فعل ما ينافي الصلاة مطلقاً ولو سهواً، وعليه سجدتا السهو للسلام الزائد على الأحوط لزوماً، وإذا ذكرها بعده بطلت صلاته.
#الصلاة#الخلل_في_الصلاة#نسيان_الركعة#سجود_السهو#المنافي