مسألة 672 — كتاب الصلاة
لا فرق في الكلام المبطل عمداً بين أن يكون مع مخاطب أو لا، وإذا أكره المصلّي على الكلام أو اضطرّ إليه فإن كان ماحياً لصورة الصلاة فلا إشكال في بطلانها، وإن لم يكن ماحياً لها فالبطلان مبنيّ على الاحتياط اللزوميّ، وأمّا التكلّم سهواً - ولو لاعتقاد الفراغ من الصلاة - والتكلّم جهلاً عن قصور - لا تقصير - فإن لم يكن ماحياً لصورة الصلاة لم يوجب البطلان، نعم يجب في الأوّل سجدتا السهو على الأحوط لزوماً كما سيأتي.
#الصلاة#مبطلات_الصلاة#التكلم#السهو#سجود_السهو