مسألة 670 — كتاب الصلاة

إذا أتى بفعل كثير أو سكوت طويل وشكّ في فوات الموالاة ومحو الصورة قطع الصلاة واستأنفها، والأحوط استحباباً إتمامها ثُمَّ إعادتها. الرابع: التكلّم عمداً، ويتحقّق بالتلفّظ ولو بحرف واحد إذا كان مفهماً إمّا لمعناه مثل (قِ) أمراً من الوقاية أو لغيره كما لو تلفّظ بـ (ب) للتلقين أو جواباً عمّن سأله عن ثاني حروف المعجم، وأمّا التلفّظ بغير المفهم مطلقاً فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه إذا كان مركّباً من حرفين فما زاد.
#الصلاة#مبطلات_الصلاة#الفعل_الكثير#التكلم#الموالاة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ