لا تبطل الصلاة بالتنحنح والنفخ، ولا يترك الاحتياط بالاجتناب عن الأنين والتأوّه، وإذا قال: (آه) أو (آه من ذنوبي) فإن كان شكاية إليه تعالى لم تبطل، وإلّا بطلت.