مسألة 860 — كتاب الصلاة
إذا شكّ في صحّة الواقع بعد الفراغ منه لا يلتفت وإن لم يدخل في غيره، كما إذا شكّ بعد الفراغ من تكبيرة الإحرام في صحّتها فإنّه لا يلتفت، وكذا إذا شكّ في صحّة قراءة الكلمة أو الآية بعد الفراغ منها.
#الصلاة#الشك_في_الصلاة#قاعدة_الفراغ#الشك_في_الصحة