مسألة 908 — كتاب الصلاة
إذا شكّ في كون السفر معصية أو لا مع كون الشبهة موضوعيّة فمقتضى الأصل هو الإباحة فيقصّر، إلّا إذا كانت الحالة السابقة هي الحرمة أو كان هناك أصل موضوعيّ يحرز به الحرمة فلا يقصّر .
#الصلاة#صلاة_المسافر#سفر_المعصية#الشك#أصالة_الإباحة#الشبهة_الموضوعية