رواية 12 — المقدمة

وأتى أهل البادية رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقالوا : « يا رسول الله إن حياضنا هذه تردها السباع والكلاب والبهائم؟ فقال لهم صلى‌الله‌عليه‌وآله : لها ما أخذت أفواهها ولكم سائر ذلك » . وإن شرب من الماء دابة أو حمار أو بغل أو شاة أو بقرة أو بعير فلا بأس باستعماله والوضوء منه. فإن وقع وزغ في إناء فيه ماء أهريق ذلك الماء . وإن ولغ فيه كلب أو شرب منه أهريق الماء وغسل الإناء ثلاث مرات : مرة بالتراب ومرتين بالماء ثم يجفف . وأما الماء الآجن فيجب التنزه عنه إلا أن يكون لا يوجد غيره . ولا بأس بالوضوء بماء يشرب منه السنور ، ولا بأس بشربه.
#المياه_وطهرها_ونجاستها#سؤر_الحيوان#نجاسة_الكلب#تطهير_الإناء#سؤر_الهرة#الطهارة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ