رواية 1283 — أبواب الصلاة وحدودها
وقال أبو ولاد الحناط قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « إني كنت نويت حين دخلت المدينة أن أقيم بها عشرا فأتممت الصلاة ، ثم بدا لي لا أقيم بها فما ترى لي أتم أم أقصر؟ فقال لي : إن كنت دخلت المدينة وصليت بها صلاة واحدة فريضة بتمام فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها ، وإن كنت حين دخلتها على نيتك في التمام ولم تصل فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك أن لا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار ، إن شئت فانو المقام عشرا وأتم ، وإن لم تنو المقام عشرا فقصر ما بينك وبين شهر ، فإذ مضى لك شهر فأتم الصلاة ».
#أثر_تبدل_نية_الإقامة_بعد_صلاة_واحدة#الصلاة_في_السفر