رواية 1362 — أبواب الصلاة وحدودها

وسأله سماعة بن مهران « عن صلاة القتال ، فقال : إذا التقوا فاقتتلوا فإنما الصلاة حينئذ تكبير ، وإذا كانوا وقوفا لا يقدرون على الجماعة فالصلاة إيماء ». والعريان يصلي قاعدا ويضع يده على عورته ، وإن كانت امرأة وضعت يدها على فرجها ، ثم يؤميان إيماء ويكون سجودهما أخفض من ركوعهما ، ولا يركعان ولا يسجدان فيبدو ما خلفهما ولكن إيماء برؤوسهما . وإن كانوا جماعة صلوا وحدانا . وفي الماء والطين تكون الصلاة بالايماء والركوع أخفض من السجود.
#صلاة_العاري_في_الحرب#الصلاة_في_الماء_والطين#صلاة_الخوف_والمطاردة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ