رواية 152 — المقدمة

وروى غيره « في الرجل يبول ، ثم يستنجي ، ثم يرى بعد ذلك بللا أنه إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرات وغمز ما بينهما ثم استنجى ، فإن سال ذلك حتى بلغ السوق فلا يبالي » . وإذا مس الرجل باطن دبره أو باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة وتوضأ وأعاد الصلاة ، وإن فتح إحليله أعاد الوضوء والصلاة . ومن احتقن أو حمل شيافة [ قذرا ] فليس عليه إعادة الوضوء وإن خرج ذلك منه إلا أن يكون مختلطا بالثفل فعليه الاستنجاء والوضوء.
#نواقض_الوضوء#مس_باطن_الفرج#العذر_في_سلس_البول#الطهارة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ