رواية 154 — المقدمة
وروي أن المذي والوذي بمنزلة البصاق والمخاط فلا يغسل منهما الثوب ولا الإحليل وهي أربعة أشياء : المني ، والمذي ، والوذي ، والودي. فأما المني فهو الماء الغليظ الدافق الذي يوجب الغسل. والمذي ما يخرج قبل المني والوذي ما يخرج بعد المني على أثره ، والودي ما يخرج على أثر البول ، لا يجب في شئ من ذلك الغسل ولا الوضوء ولا غسل ثوب ولا غسل ما يصيب الجسد منه إلا المني.
#ما_ينجس_الثوب_والجسد#تعريف_المذي_والودي_والوذي#طهارة_المذي#الطهارة