رواية 157 — المقدمة

وسأل زيد الشحام أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الثوب يكون فيه الجنابة وتصيبني السماء حتى يبتل علي ، فقال : لا بأس به ». وإذا نام الرجل على فراش قد أصابه مني فعرق فيه فلا بأس به . ومتى عرق في ثوبه وهو جنب فليتنشف فيه إذا اغتسل ، وإن كانت الجنابة من حلال فحلال الصلاة فيه ، وإن كانت من حرام فحرام الصلاة فيه ، وإذا عرقت الحائض في ثوب فلا بأس بالصلاة فيه.
#ما_ينجس_الثوب_والجسد#عرق_الجنب#عرق_الحائض#طهارة_عرق_الجنب_من_حلال#الطهارة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ