رواية 1607 — أبواب الزكاة
روى حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : ما من ذي مال ذهب أو فضة يمنع زكاة ماله إلا حبسه الله عزوجل يوم القيامة بقاع قرقر وسلط عليه شجاعا أقرع يريده وهو يحيد عنه فإذا رأى أنه لا يتخلص منه أمكنه من يده فقضمها كما يقضم الفجل ثم يصير طوقا في عنقه ، وذلك قول الله عزوجل « سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة » ، وما من ذي مال إبل أو بقر أو غنم يمنع زكاة ماله إلا حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر ، يطأه كل ذات ظلف بظلفها وينهشه كل ذات ناب بنابها وما من ذي مال نخل أو كرم أو زرع يمنع زكاة إلا طوقه الله تعالى ريعة أرضه إلى سبع أرضين إلى يوم القيامة .
#عقوبة_مانع_زكاة_النقدين_والأنعام_والزروع#تفسير_آية_سيطوقون_ما_بخلوا_به#ما_جاء_في_مانع_الزكاة