رواية 1613 — أبواب الزكاة
وروى أبان بن تغلب عنه عليهالسلام أنه قال : « دمان في الاسلام حلال من الله تبارك وتعالى لا يقضي فيهما أحد حتى يبعث الله عزوجل قائمنا أهل البيت فإذا بعث الله عزوجل قائمنا أهل البيت حكم فيهما بحكم الله عزوجل : الزاني المحصن يرجمه ، ومانع الزكاة يضرب عنقه » .
#حكم_القائم_بقتل_مانع_الزكاة#ما_جاء_في_مانع_الزكاة