رواية 1623 — أبواب الزكاة

وروى زرارة ، وبكير عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « ليس في الجوهر وأشباهه زكاة وإن كثر ». وليس في نقر الفضة زكاة وليس على مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به ، فإن اتجربه ففيه الزكاة والربح لليتيم وعلى التاجر ضمان المال . وقد رويت رخصة في أن يجعل الربح بينهما . وقال أبي ـ رضي‌الله‌عنه ـ في رسالته إلي : لا يجزي في الزكاة أن يعطى أقل من نصف دينار .
#عدم_زكاة_الجواهر_ومال_اليتيم_إلا_بالتجارة#الأصناف_التي_تجب_عليها_الزكاة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ