رواية 1624 — أبواب الزكاة

وقد روى محمد بن عبد الجبار « أن بعض أصحابنا كتب على يدي أحمد بن إسحاق إلى علي بن محمد العسكري عليهما‌السلام : أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة؟ فكتب : إفعل إن شاء الله » . وقد روي في تقديم الزكاة وتأخيرها أربعة أشهر وستة أشهر إلا أن المقصود منهما أن تدفعها إذا وجبت عليك ، ولا يجوز لك تقديمها ولا تأخيرها لأنها مقرونة بالصلاة ولا يجوز تقديم الصلاة قبل وقتها ولا تأخيرها إلا أن تكون قضاء ، وكذلك الزكاة فإن أحببت أن تقدم من زكاة مالك شيئا تفرج به عن مؤمن فاجعله دينا عليه ، فإذا حلت عليك فأحسبها له زكاة ليحسب لك من زكاة مالك ويكتب لك أجر القرض.
#عدم_جواز_تقديم_أو_تأخير_الزكاة_عن_وقتها#تحويل_القرض_لزكاة_بعد_حولان_الحول#الأصناف_التي_تجب_عليها_الزكاة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ