رواية 1627 — أبواب الزكاة

وقال زرارة : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « رجل عنده مائة وتسعة و تسعون درهما وتسعة عشر دينارا أيزكيها؟ فقال : لا ليس عليك زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى تتم. قال زرارة : وكذلك هو في جميع الأشياء. قال : وقلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل كانت عنده أربع أينق وتسعة وثلاثون شاة ، وتسعة وعشرون بقرة أيزكيهن؟ قال : لا يزكي شيئا منهن لأنه ليس شئ منهن تاما فليس تجب فيه الزكاة » .
#عدم_تداخل_الأنصبة_المختلفة_لإيجاب_الزكاة#صدقة_الأنعام
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ