رواية 1631 — أبواب الزكاة

وروى حريز ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « قلت له : في الجواميس شئ؟ قال : مثل ما في البقر ». وليس على الغنم شئ حتى تبلغ أربعين شاة فإذا بلغت أربعين وزادت واحدة ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإن زادت واحدة ففيها ثلاثة شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا كثر سقط هذا كله واخرج من كل مائة شاة. ويقصد المصدق الموضع الذي فيه الغنم فينادي يا معشر المسلمين هل لله عزوجل في أموالكم حق؟ فإن قالوا : نعم أمر أن يخرج إليه الغنم ويفرقها فرقتين ويخير صاحب الغنم إحدى الفرقتين ويأخذ المصدق صدقتها من الفرقة الثانية ، فإن أحب صاحب الغنم أن يترك المصدق له هذه ، فله ذلك ويأخذ غيرها فإن أحب صاحب الغنم أن يترك هذه ويأخذه هذه أيضا فليس له ذلك ، ولا يفرق المصدق بين غنم مجتمع ولا يجمع بين متفرق.
#تفصيل_نصب_زكاة_الغنم_وطريقة_تفريق_القطيع#صدقة_الأنعام
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ