رواية 1638 — أبواب الزكاة

وروى سماعة ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : « الرجل يخلف لأهله نفقة ثلاثة آلاف درهم نفقة سنتين عليه زكاة؟ قال : إن كان شاهدا فعليه زكاة وإن كان غائبا فليس فيها شئ » .
#زكاة_نفقة_الأهل_المدخرة_حسب_حضور_ربها#ضمان_المزكي_وزكاة_النقدين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ