رواية 1641 — أبواب الزكاة
وروى محمد بن مسلم عنه عليهالسلام أنه قال له : « رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت ، هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال : إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها ، فإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمانها لأنها قد خرجت من يده ، وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه ، فإن لم يجد فليس عليه ضمان » .
#تفصيل_ضمان_الزكاة_الضائعة_قبل_التوزيع#ضمان_المزكي_وزكاة_النقدين