رواية 1642 — أبواب الزكاة

وروى أبو بصير عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سماها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت ، فلا شئ عليه .
#تأكيد_عدم_الضمان_بعد_خروج_الزكاة_من_اليد#ضمان_المزكي_وزكاة_النقدين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ