رواية 1646 — أبواب الزكاة

وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما‌السلام « عن الرجل يعطي زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة أيحل ذلك؟ قال : لا بأس به » .
#جواز_دفع_الزكاة_بعملة_أخرى_بالقيمة#ضمان_المزكي_وزكاة_النقدين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ