وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهماالسلام « عن الرجل يعطي زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة أيحل ذلك؟ قال : لا بأس به » .