رواية 1647 — أبواب الزكاة
وكتب محمد بن خالد البرقي إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام : « هل يجوز أن يخرج عما يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوي أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شئ مما فيه؟ فأجاب عليهالسلام : أيما تيسر يخرج ».
#جواز_دفع_قيمة_الزكاة_نقدا_بدل_العين#ضمان_المزكي_وزكاة_النقدين