رواية 1648 — أبواب الزكاة

وسأل عمر بن يزيد أبا عبد الله عليه‌السلام « عن رجل فر بماله من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا أعليه فيه شئ؟ فقال : لا ولو جعله حليا أو نقرا فلا شئ عليه ، وما منع نفسه من فضله فهو أكثر مما منع من حق الله الذي يكون فيه ».
#عدم_زكاة_المال_المحول_لعقار_هربا_رغم_كراهته#ضمان_المزكي_وزكاة_النقدين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ