رواية 1649 — أبواب الزكاة

وروى زرارة ، ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنه يزكيه ، قيل له : فإن وهبه قبل حوله بشهر أو بيوم؟ قال : ليس عليه شئ إذا. وروى زرارة عنه أنه قال : إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ، ثم يخرج في آخر النهار في سفر وأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه ».
#عدم_زكاة_المال_الموهوب_قبل_تمام_الحول#تشبيهه_بالتحايل_على_كفارة_الإفطار#ضمان_المزكي_وزكاة_النقدين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ