رواية 1652 — أبواب الزكاة

« وقد تحل الزكاة لصاحب السبعمائة ، وتحرم على صاحب الخمسين إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثير فلو قسمها بينهم لم تكفه فليعف عنها نفسه وليأخذها لعياله ، وأما صاحب الخمسين فإنه تحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها وهو يصيب فيها ما يكفيه إن شاء الله تعالى ». ولا يجوز أن يعطى شارب الخمر من الزكاة شيئا .
#اعتبار_الحاجة_لا_مطلق_المبلغ_في_استحقاق_الزكاة#منع_إعطاء_شارب_الخمر_من_الزكاة#ضمان_المزكي_وزكاة_النقدين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ