رواية 1654 — أبواب الزكاة
وسأل أبو بصير أبا عبد الله عليهالسلام « عن الرجل يكون له ثمانمائة درهم وهو رجل خفاف وله عيال كثير أله أن يأخذ من الزكاة؟ فقال : يا أبا محمد أيربح في دراهمه ما يقوت به عياله ويفضل؟ قال : نعم ، كم يفضل؟ قال : لا أدري ، قال : إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ الزكاة ، وإن كان أقل من نصف القوت أخذ الزكاة ، قال : قلت : فعليه في ماله زكاة تلزمه؟ قال : بلى ، قال : قلت : كيف يصنع؟ قال : يوسع بها على عياله في طعامهم وكسوتهم ويبقى منها شيئا يناوله غيرهم ، وما أخذ من الزكاة فضه على عياله حتى يلحقهم بالناس ». ويجوز للرجل أن يعطي الرجل الواحد من زكاته حتى يغنيه ، ويجوز أن يعطيه حتى يبلغ مائة ألف ويفضل الذي لا يسأل على الذي يسأل .
#معيار_نصف_الكفاية_الفائضة_لاستحقاق_الزكاة#جواز_إغناء_شخص_واحد_بالزكاة#ضمان_المزكي_وزكاة_النقدين