رواية 1666 — أبواب الزكاة
روى [عن] علي بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن الأول عليهالسلام : « رجل مات وعليه زكاة وأوصى أن تقضى عنه الزكاة ، وولده محاويج إن دفعوها أضر بهم ذلك ضررا شديدا ، فقال : يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم ويخرجون منها شيئا فيدفع إلى غيرهم » .
#حل_تعارض_قضاء_زكاة_الميت_مع_حاجة_ورثته#نوادر_الزكاة