وروى إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « يحل للرجل أن يأخذ الزكاة وهو لا يحتاج إليها فيتصدق بها؟ قال : نعم ، وقال : في الفطرة مثل ذلك ».