رواية 169 — المقدمة
وسئل الرضا عليهالسلام « عن الرجل يطأ في الحمام وفي رجليه الشقاق فيطأ البول والنورة ، فيدخل الشقاق أثر أسود مما وطئه من القذر وقد غسله كيف يصنع به وبرجله التي وطئ بها أيجزيه الغسل؟ أن يخلل [ أظفاره ] بأظفاره ويستنجي فيجد الريح من أظفاره ولا يرى شيئا؟ فقال : لا شئ عليه من الريح والشقاق بعد غسله ». ولا بأس أن يتدلك الرجل في الحمام بالسويق والدقيق والنخالة ، فليس فيما ينفع البدن إسراف إنما الاسراف فيما أتلف الماء وأضر بالبدن. والدم إذا أصاب الثوب فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقداره مقدار درهم واف ، والوافي ما يكون وزنه درهما وثلثا ، وما كان دون الدرهم الوافي فقد يجب غسله ولا بأس بالصلاة فيه. وإن كان الدم دون حمصة فلا بأس بأن لا يغسل إلا أن يكون دم الحيض فإنه يجب غسل الثوب منه ومن البول والمني قليلا كان أو كثيرا وتعاد منه الصلاة علم به أو لم يعلم.
#مقدار_الدم_المعفو_عنه#وجوب_غسل_دم_الحيض_مهما_قل#وجوب_غسل_البول_والمني_مهما_قل#آداب_التدلك_في_الحمام#الطهارة