رواية 17 — المقدمة

وسئل الصادق عليه‌السلام « عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والماء والسمن ما ترى فيه؟ فقال : لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن ، وتتوضأ منه وتشرب ، ولكن لا تصل فيها » . لا بأس بالوضوء بفضل الجنب والحائض ما لم يوجد غيره ، وإن توضأ رجل من الماء المتغير أو اغتسل أو غسل ثوبه فعليه إعادة الوضوء والغسل والصلاة وغسل الثوب وكل آنية صب فيها ذلك الماء. فإن دخل رجل الحمام ولم يكن عنده ما يغرف به ويداه قذرتان ضرب يده في الماء وقال : بسم الله وهذا مما قال الله عزوجل : « وما جعل عليكم في الدين من حرج » وكذلك الجنب إذا انتهى إلى الماء القليل فالطريق ولم يكن معه إناء يغرف به ويداه قذرتان يفعل مثل ذلك .
#المياه_وطهرها_ونجاستها#جلد_الميتة#سؤر_الجنب_والحائض#الماء_المتغير#رفع_الحرج#الطهارة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ