رواية 171 — المقدمة
وقد روي في المني « أنه إذا كان الرجل جنبا حيث قام ونظر وطلب فلم يجد شيئا فلا شئ عليه ، فإن كان لم ينظر ولم يطلب فعليه أن يغسله ويعيد صلاته ». ولا بأس بدم السمك في الثوب أن يصلي فيه الانسان قليلا كان أو كثيرا. ومن أصاب قلنسوته أو عمامته أو تكته أو جوربه أو خفه مني أو بول أو دم أو غائط فلا بأس بالصلاة فيه وذلك لان الصلاة لا تتم في شئ من هذا وحده. ومن وقع ثوبه على حمار ميت فليس عليه غسله ولا بأس بالصلاة فيه. ولا بأس أن يمس الرجل عظم الميت إذا جاز سنة ، ولا بأس أن يجعل سن الميت للحي مكان سنه . ومن أصاب ثوبه كلب جاف ولم يكن بكلب صيد فعليه أن يرشه بالماء ، وإن كان رطبا فعليه أن يغسله ، وإن كان كلب صيد وكان جافا فليس عليه شئ ، وإن كان رطبا فعليه أن يرشه بالماء . وقال التفرشي : يدل على طهارة السن وعدم وجوب دفنه ان تفرد عن الميت وعلى جواز المقلوع من الحي مكان السن. ( مراد ) ولا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر لان الله عزوجل حرم شربها ولم يحرم الصلاة في ثوب أصابته. فأما في بيت فيه خمر فلا يجوز الصلاة فيه . ومن بال فأصاب فخذه نكتة من بوله فصلى ثم ذكر أنه لم يغسله فعليه أن يغسله ويعيد صلاته . وإن وقعت فأرة في الماء ثم خرجت فمشت على الثياب فاغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره انضحه بالماء. وإن كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا بأس بأن لا يغسل حتى يبرأ أو ينقطع الدم .
#العلم_بالنجاسة_شرط_الإعادة#دم_السمك_طاهر#إعفاء_ملبوسات_لا_تتم_الصلاة_فيها#طهارة_عظم_الميت#نجاسة_الكلب_الجاف_والرطب#الصلاة_في_ثوب_أصابه_خمر#عذر_الجرح_السائل#الطهارة