رواية 180 — المقدمة
وسأل سماعة بن مهران أبا عبد الله عليهالسلام « عن غسل الجمعة فقال : واجب في السفر والحضر إلا أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء . وغسل الجنابة واجب ، وغسل الحيض واجب ، وغسل المستحاضة واجب ، وإذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين ، وللفجر غسل ، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الوضوء لكل صلاة ، وغسل النفساء واجب ، وغسل المولود واجب ، وغسل الميت واجب ، وغسل من غسل ميتا واجب ، وغسل المحرم واجب ، وغسل يوم عرفة واجب ، وغسل الزيارة واجب إلا من [ به ] علة ، وغسل دخول البيت واجب ، وغسل دخول الحرم واجب ، ويستحب أن لا يدخله الرجل إلا بغسل وغسل المباهلة واجب ، وغسل الاستسقاء واجب وغسل أول ليلة من شهر رمضان يستحب ، وغسل ليلة إحدى وعشرين سنة ، وغسل ليلة ثلاث وعشرين لا تتركه فإنه يرجى في إحداهما ليلة القدر ، وغسل يوم الفطر وغسل يوم الأضحى لا أحب تركهما ، وغسل الاستخارة يستحب . وقال الفاضل التفرشي : ظاهره يدل على استحبابه لكل استخارة لئلا يتأخر البيان عن
#الأغسال_الواجبة_والمستحبة#أحكام_المستحاضة#غسل_النفاس#غسل_المس#غسل_الاستخارة#الطهارة